
في خطوة داعمة لبيئة الأعمال، أصدر وزير الداخلية، قرارًا هامًا من شأنه تعزيز البيئة الاستثمارية وتخفيف الأعباء المالية والإجرائية على المستثمرين في قطاع بيع المركبات في المملكة.
جاء هذا القرار رقم 1924 وتاريخ 01/05/1447هـ بحذف الفقرة رقم (21 / 1/ 4) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور. وقد نُشر القرار في الجريدة الرسمية (أم القرى) العدد 5119 بتاريخ ٩ جمادى الأولى 1447هـ الموافق ٣١ أكتوبر 2025م.
إلغاء شرط الضمان البنكي
تتعلق الفقرة الملغاة بشرط أساسي كان يوجب على المستثمر تقديم ضمان بنكي بقيمة (200) ألف ريال كمتطلب لافتتاح وتشغيل معارض وصالات ووكالات ومزادات بيع المركبات.
يُعد حذف هذا الشرط بمثابة إزالة لمعوق مالي وإجرائي كبير، مما يحقق الأهداف التالية:
- تحفيز الاستثمار: ضخ سيولة إضافية كانت محتجزة كضمان في مشاريع رأسمالية أخرى.
- تسهيل دخول المستثمرين: خفض حاجز الدخول أمام رواد الأعمال والمستثمرين الجدد إلى السوق.
- دعم توسع النشاط: تشجيع المنشآت القائمة على التوسع وفتح فروع جديدة.
- رفع جودة الخدمات: زيادة المنافسة في السوق بما ينعكس إيجاباً على المستهلك النهائي.
يُعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، داعياً جميع المستثمرين الراغبين في دخول أو التوسع في هذا القطاع الحيوي إلى الاستفادة من هذا التسهيل الحكومي الجديد.



