
أصدرت الهيئة العامة للعقار القرار رقم (1/4700002470) بتاريخ 9 ربيع الآخر 1447هـ، والمنشور في جريدة أم القرى بتاريخ 9 ربيع الآخر 1447هـ الموافق 1 أكتوبر 2025م، القاضي بإنذار ملاك العقارات الذين لم يتقدموا بطلب التسجيل العيني الأول خلال المدة المحددة في قرارات إعلان المناطق العقارية، وذلك بعد انتهاء فترة الإعلان للمناطق المشمولة وعددها (55) منطقة، وفقاً للخريطة والبيان المرفقين بالقرار.
وأكدت الهيئة أن القرار يمنح الملاك مهلة لمدة (تسعين يوماً) للتقدم بطلب التسجيل العيني الأول لعقاراتهم، مشددة على أنه بعد انتهاء هذه المهلة سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة (35) من نظام التسجيل العيني للعقار، والتي تنص على أنه:
“يُعاقب بغرامة لا تتجاوز (100,000) مائة ألف ريال، كل من تخلف عن تقديم طلب التسجيل العيني الأول لعقاره خلال المدة المحددة لتقديم الطلبات.”
ويُعد نظام التسجيل العيني للعقار أحد الأنظمة العقارية الأساسية التي تهدف إلى توثيق وتثبيت الملكيات العقارية بشكل رسمي ودقيق، بما يضمن وضوح الحقوق، وحماية الملكية، وتقليل النزاعات العقارية. كما يسهم النظام في تعزيز الشفافية وتنظيم التعاملات العقارية من خلال قاعدة بيانات موثوقة تُسجَّل فيها الملكيات والإجراءات النظامية ذات الصلة.



