وزير التجارة يوافق على قواعد المستفيد الحقيقي الجديدة

وزير التجارة يوافق على قواعد المستفيد الحقيقي الجديدة
وزير التجارة يوافق على قواعد المستفيد الحقيقي الجديدة

أصدر معالي وزير التجارة قرارًا بالموافقة على “قواعد المستفيد الحقيقي”، وذلك بموجب القرار رقم (99) وتاريخ 06/05/1447هـ، لتبدأ نفاذها بعد (ثلاثين) يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. ويأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة لرفع مستوى شفافية الشركات توافقًا مع المتطلبات الدولية وتكوين قاعدة بيانات لتسجيل وحفظ بيانات المستفيد الحقيقي، حيث نُشرت هذه القواعد في جريدة أم القرى، العدد (5127) الصادر بتاريخ الجمعة 14 جمادى الآخرة 1447هـ الموافق 5 ديسمبر 2025م.

محاور القواعد الرئيسية

تستهدف القواعد الشركات الخاضعة لأحكام نظام الشركات، مع استثناء شركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، كما تُعفى الشركات التابعة لشركة مدرجة في السوق المالية وتخضع لمتطلبات إفصاح بشأن المستفيد الحقيقي. وقد عرفت القواعد “المستفيد الحقيقي” بأنه الشخص أو الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية الذي يمتلك أو يمارس سيطرة فعلية نهائية، مباشرة أو غير مباشرة، على الشركة. وتُحل هذه القواعد محل القرار الوزاري السابق رقم (235) وتاريخ 13/08/1446هـ.

معايير تحديد المستفيد الحقيقي والتزامات الشركات

تحدد القواعد المستفيد الحقيقي بأنه كل شخص طبيعي يتملك نسبة (25%) من رأس مال الشركة على الأقل بشكل مباشر أو غير مباشر. وفي حال عدم تحقق هذه النسبة، أو وجود شك، فإنه يُعد المستفيد الحقيقي كل شخص طبيعي يمارس سيطرة فعلية نهائية على الشركة بأي وسيلة كانت، عدا الملكية في رأس المال. وإذا تعذر تحديد شخص طبيعي، يُعد مدير الشركة أو عضو مجلس إدارتها أو رئيسها هو المستفيد الحقيقي.

تلزم القواعد الشركات القائمة بالإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي للوزارة خلال مدة تنتهي بحلول تاريخ استحقاق التأكيد السنوي في السنة الأولى من نفاذ القواعد. كما تُلزم الشركات بالحصول على بيانات كافية ودقيقة ومحدثة عن المستفيد الحقيقي وقيدها في سجل خاص يُحفظ في مركزها الرئيس بالمملكة. وتجب المبادرة بتقديم تحديث للبيانات إلى الوزارة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ حدوث أي تغيير أو تعديل عليها، بالإضافة إلى تقديم تأكيد سنوي لبيانات المستفيد الحقيقي.

وقد نصت القواعد على تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادتين (الثانية والستين بعد المائتين) و(الرابعة والستين بعد المائتين) من النظام على الشركات غير الملتزمة بمتطلبات الإفصاح والتحديث والتعاون مع الوزارة.