نموذج النظام الاساسي لشركة مساهمة من شخص واحد

نموذج النظام الاساسي لشركة مساهمة من شخص واحد
نموذج النظام الاساسي لشركة مساهمة من شخص واحد

شركة المساهمة هي شركة يؤسسها شخص واحد أو أكثر، من الأفراد أو المنشآت، ويكون رأس مالها مقسمًا إلى أسهم قابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها أو الناشئة عن نشاطها، وتقتصر مسؤولية المساهم على أداء قيمة الأسهم التي اكتتب فيها.

ولتأسيس شركة مساهمة من شخص واحد يتعين أن يكون لها نظام أساسي، متوافق مع الأحكام والشروط والبيانات التي يتطلبها نظام الشركات، كما يتعين أن يكون باللغة العربية، ويجوز أن يكون مقرونًا بترجمة إلى لغة أخرى.

يجب أن يُقيد المؤسسون أو أعضاء مجلس إدارتها نظامها الأساسي وما يطرأ عليه من تعديل لدى السجل التجاري، ويشهر السجل التجاري ما يلزم من بيانات أو وثائق وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، ويكون من تسبب من هؤلاء في عدم قيد الوثائق لدى السجل التجاري؛ مسؤولًا بالتضامن عن التعويض عن الضرر الذي يصيب الشركة أو المساهمين أو الغير جراء عدم القيد.

يجب أن يشتمل النظام الاساسي لشركة مساهمة بصفة خاصة على البيانات الآتية:

  1. اسم الشركة.
  2. المركز الرئيس للشركة.
  3. غرض الشركة.
  4. رأس مال الشركة المصرح به -إن وجد- والمصدر والمدفوع منه.
  5. عدد الأسهم، وأنواعها وفئاتها إن وجدت، والقيمة الاسمية والحقوق المتصلة بكل نوع أو فئة.
  6. مدة الشركة، إن وجدت.
  7. إدارة الشركة، وتحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة.
  8. تاريخ بدء السنة المالية وانتهائها.
  9. أي أحكام أو شروط أو بيانات أخرى يتفق المؤسسون أو المساهمون على تضمينها في نظام الشركة الأساسي ولا تتعارض مع أحكام نظام الشركات.

ويجب أن يرفق بـ النظام الاساسي لشركة مساهمة عند تقديم طلب تأسيس الشركة الآتي:

  1. أسماء المؤسسين، وعناوينهم، وجنسياتهم.
  2. بيان عن الأعمال والنفقات المتوقعة لتأسيس الشركة.
  3. إقرار المؤسسين بالاكتتاب بكل أسهم الشركة المصدرة، وقيمة المدفوع منها.
  4. شهادة إيداع القدر المدفوع من رأس المال المصدر لدى أحد البنوك المرخص لها في المملكة.
  5. قرار من المؤسسين بتعيين أعضاء أول مجلس إدارة، متضمنًا أسماءهم، وجنسياتهم، وعناوينهم، وتواريخ ميلادهم، وتعيين أول مراجع حسابات في الحالات التي يلزم فيها ذلك بموجب أحكام النظام، إذا لم يكونوا قد عينوا في نظام الشركة الأساس.
  6. إقرار المؤسسين بالالتزام بجميع متطلبات النظام ذات الصلة بتأسيس الشركة.
  7. تقرير مُعد من مقيّم معتمد أو أكثر يُبين فيه القيمة العادلة للحصص العينية إن وجدت، وإقرارٌ من باقي المؤسسين بالموافقة على المقابل المحدد لها.

نموذج النظام الاساسي لشركة مساهمة من شخص واحد

نظـام اسـاسي لشركة ………………………..

(شركة شخص واحد مساهمة ….. مقفلة)

الباب الأول: تأسيس الشركة:

المادة الأولى: تأسيس شركة مساهمة من شخص واحد:

تؤسس طبقا لأحكام نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (132) وتاريخ01/12/1443هـ ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار معالي وزير التجارة رقم (284) وتاريخ 23/06/1444هـ وهذا النظام شركة شخص واحد مساهمة ….. مقفلة مملوكة لـ………………..وفقا لما يلي:

المادة الثانية: اسم الشركة:

شركة ………………………… (شركة مساهمة من شخص واحد)

المادة الثالثة: المركز الرئيس للشـركة:  

يقع المركز الرئيس للشركة في مدينة ……….. ، ويجوز أن ينشأ لها فروع أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة أو خارجها بقرار من ………

المادة الرابعة: أغراض الشركة:

تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ الأغراض التالية:

  1. ……………………………..
  2. ……………………………..
  3. ……………………………..

وتمارس الشركة أغراضها وفق الأنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة إن وجدت.

المادة الخامسة: مــدة الشـركة:  

(* ملاحظة اختيار أحد الخيارين التالية).

  • مدة الشركة غير محددة.
  • مدة الشركة (……..) سنة هجرية / ميلادية تبدأ من تاريخ قيدها بالسجل التجاري، ويجوز دائماً إطالة هذه المدة بقرار يصدره مالك رأس المال قبل انتهاء اجلها بسنة واحدة على الأقل.

الباب الثانـي: رأس المال والأسهم

المادة السادسة: رأس المـال: 

(* ملاحظة في حال وجود رأس مال مصرح به يجب إضافة الفقرة 1).

1. حدد رأس المال المصرح به بمبلغ (…………) ريال.

2. حدد رأس مال الشركة المصدر بـ …………….. ريال سعودي (يحدد كتابة ورقما) مقسم إلى (………..) سهم أسمي متساوية القيمة، قيمة كل منها (…..) ريال سعودي وجميعها أسهم عادية على أن يتم الوفاء بقيمتها مقابل (………..) ريال نقداً / مقابل حصص عينية/ (……) ريال نقداً و (…….) مقابل حصص عينية.

 (* ملاحظة في حال وجود حصص عينية يتعين إضافة النص التالي: وتم تقييم الحصص العينية بموجب تقييم المقيم المعتمد الصادر بتاريخ…..)

المادة السابعة: الاكتتاب في الأسهم: 

اكتتب مالك رأس المال في كامل أسهم رأس المال المصدر البالغة (………….) ريال (*ملاحظة يجب اختيار: مدفوعة بالكامل / دفع من قيمتها ……….. ريال على أن يتم دفع باقي قيمة الأسهم في المواعيد التي يحددها مجلس الإدارة وذلك خلال خمس سنوات. (ملاحظة: في حال كانت الأسهم صادرة مقابل حصص عينية فتكون مدفوعة القيمة بالكامل، أما إذا كانت الأسهم صادرة مقابل حصص نقدية فتكون إما مدفوعة بالكامل أو مدفوع جزء منها).

المادة الثامنة: زيادة رأس المال:

(* ملاحظة في حال وجود رأس مال مصرح به يمكن إضافة الفقرة 1).

  1. يجوز بقرار من مجلس إدارة الشركة زيادة رأس المال المصدر في حدود رأس المال المصرح به، على أن يكون رأس المال المصدر قد دُفع بالكامل.
  2. للمالك أن يقرر زيادة رأس مال الشركة المصدر، أو المصرح به- إن وجد- بشرط أن يكون رأس المال المصدر قد دفع كاملًا. ولا يشترط أن يكون رأس المال قد دفع بأكمله إذا كان الجزء غير المدفوع منه يعود إلى أسهم صدرت مقابل تحويل أدوات دين أو صكوك تمويلية إلى أسهم ولم تنتهِ بعد المدة المقررة لتحويلها.

المادة التاسعة: تخفيض رأس المال:  

  1. للمالك أن يقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا مُنيت الشركة بخسائر. ويجوز في الحالة الأخيرة وحدها تخفيض رأس المال إلى ما دون الحد الوارد في المادة (التاسعة والخمسين) من نظام الشركات. ولا يصدر قرار التخفيض إلا بعد عرض بيان على المالك، يعده مجلس الإدارة عن الأسباب الموجبة للتخفيض والتزامات الشركة وأثر التخفيض في الوفاء بها، على أن يرفق في شأن هذا البيان تقرير من مراجع حسابات الشركة.
  2. إذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادته على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم- إن وجدت- على التخفيض قبل (خمسة وأربعين) يومًا على الأقل من التاريخ المحدد لاتخاذ قرار المالك بالتخفيض، فإن اعترض على التخفيض أي من الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في الموعد المذكور، وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالًّا أو أن تقدم إليه ضمانًا كافيًا للوفاء به إذا كان آجلًا.

الباب الثالث: مجلس الإدارة

المادة العاشرة: إدارة الشركة:

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من(…) عضوا (* ملاحظة يحدد العدد على ألا يقل عن 3) ويشترط أن يكونوا أشخاصًا من ذوي الصفة الطبيعية يعينهم مالك رأس المال لمدة لا تزيد عن أربع سنوات.

(* في حال الرغبة في تعيين أعضاء أول مجلس إدارة في النظام الأساس يضاف النص التالي) 

واستثناءاً من ذلك عين مالك رأس المال أول مجلس إدارة لمدة …………. سنوات (تحدد المدة على ألا تتجاوز أربع سنوات) على النحو التالي:

مالاسمالمنصب
1  
2  
3  

المادة الحادية عشرة: انتهاء أو إنهاء عضوية المجلس:

تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته أو بانتهاء صلاحية العضو لها وفقاً لأي نظام أو تعليمات سارية في المملكة، ويجوز للمالك (بناء على توصية من مجلس الإدارة) إنهاء عضوية من تغيّب من الأعضاء عن حضور (ثلاثة) اجتماعات متتالية أو (خمسة) اجتماعات متفرقة خلال مدة عضويته دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة.

(* ملاحظة يجوز إضافة شروط لانتهاء العضوية أو انهائها بطلب من المجلس )، ومع ذلك يجوز للمالك عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم، وعلى المالك في هذه الحالة تعيين مجلس إدارة جديد أو من يحل محل العضو المعزول( بحسب الأحوال) وذلك وفقًا لأحكام نظام الشركات.

المادة الثانية عشرة: انتهاء مدة مجلس الإدارة أو اعتزال أعضائه أو شغور العضوية

  1. على مجلس الإدارة قبل انتهاء مدة دورته أن يدعو مالك رأس المال لتعيين مجلس إدارة لدورة جديدة. وإذا تعذر إجراء التعيين وانتهت مدة دورة المجلس الحالي، يستمر أعضاؤه في أداء مهماتهم إلى حين تعيين مجلس إدارة لدورة جديدة، على ألا تتجاوز مدة استمرار أعضاء المجلس المنتهية دورته المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.
  2. إذا اعتزل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وجب عليهم دعوة مالك رأس المال لتعيين مجلس إدارة جديد، ولا يسري الاعتزال إلى حين تعيين المجلس الجديد، على ألا تتجاوز مدة استمرار المجلس المعتزل المدةَ التي تحددها اللائحة.
  3. يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يعتزل من عضوية المجلس بموجب إبلاغ مكتوب يوجهه إلى رئيس المجلس، وإذا اعتزل رئيس المجلس وجب أن يوجه الإبلاغ إلى باقي أعضاء المجلس وأمين سر المجلس، ويعد الاعتزال نافذًا في الحالتين- من التاريخ المحدد في الإبلاغ.
  4. إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس إدارة لوفاة أي من أعضائه أو اعتزاله ولم ينتج عن هذا الشغور إخلال بالشروط اللازمة لصحة انعقاد المجلس بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى، فللمجلس أن يعين (مؤقتًا) في المركز الشاغر من تتوافر فيه الخبرة والكفاية، على أن يبلغ بذلك السجل التجاري خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ التعيين، ويعرض التعيين على مالك رأس المال لإقراره، ويكمل العضو المعين مدة سلفه.

(*ملاحظة يمكن تعديل النص في الفقرة 4 ليتضمن خيارات أخرى على سبيل المثال بقاء المقعد شاغر لحين انتهاء الدورة أو دعوة المالك لتعيين عضو في المقعد الشاغر)

  • إذا لم تتوافر الشروط اللازمة لصحة انعقاد مجلس الإدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى المنصوص عليه في نظام الشركات أو في هذا النظام، وجب على بقية الأعضاء دعوة المالك لاتخاذ قرار تعيين العدد اللازم من الأعضاء خلال (ستين) يومًا.

المادة الثالثة عشرة: صلاحيات المجلس:

مع مراعاة الاختصاصات المقررة لمالك رأس المال، يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة بما يحقق اغراضها

وله………….. (* ملاحظة: تذكر صلاحيات المجلس كاملة ويمكن تقييد صلاحيات المجلس المكتسبة بموجب نظام الشركات مثل عقد القروض أيًّا كانت مدتها، أو بيع أصول الشركة، أو رهنها، أو بيع محل الشركة التجاري أو رهنه، أو إبراء ذمة مديني الشركة من التزاماتهم).

ويشترط حصول مجلس الإدارة على موافقة مالك رأس المال عند بيع أصول تتجاوز قيمتها (خمسين في المائة) من قيمة مجموع أصولها سواء تم البيع من خلال صفقة واحدة أو عدة صفقات، وفي هذه الحالة تعتبر الصفقة التي تؤدي إلى تجاوز نسبة (خمسين في المائة) من قيمة الأصول هي الصفقة التي يلزم موافقة المالك عليها، وتحسب هذه النسبة من تاريخ أول صفقة تمت خلال (الاثني عشر) شهرًا السابقة.

ولمجلس الإدارة في حدود اختصاصه أن يفوض عضواً واحداً أو أكثر من اعضائه أو من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة.

المادة الرابعة عشرة: مكافأة أعضاء المجلس:

  1. تتكون مكافأة مجلس الإدارة من ……..(ملاحظة: اختيار أي من أو بعض أو كل الطرق التالية: مبلغًا معينًا، أو بدل حضور عن الجلسات، أو مزايا عينية، أو نسبة معينة من صافي الأرباح. ويمكن كذلك تحديد أقصى لمقدار المكافأة)
  2. يجب أن يشتمل تقرير مجلس الإدارة السنوي إلى مالك رأس المال على بيان شامل لكل ما حصل عليه أو استحق الحصول عليه كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل حضور الجلسات وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا. وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات، وأن يشتمل أيضًا على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي حضرها كل عضو.

المادة الخامسة عشرة: صلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر:

  1. يعين مجلس الإدارة في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسًا للمجلس، ويجوز أن يعين من بين أعضائه عضوًا منتدبًا … (ملاحظة: يمكن إضافة ” أو نائب لرئيس مجلس الإدارة”)
  2. يعين مجلس الإدارة رئيسًا تنفيذيًّا من أعضائه أو من غيرهم.

ويختص رئيس المجلس بـ ………………………………

ويختص الرئيس التنفيذي بـ……………………………. (* ملاحظة يجوز إضافة صلاحيات الرئيس التنفيذي وأجره)

(ملاحظة في حال الرغبة في تعيين عضو منتدب يجوز إضافة صلاحياته والنص على كما يختص العضو المنتدب بـ …………………………..)

ويعين مجلس الادارة أمين سر يختاره من بين أعضائه أو من غيرهم ….(* يجوز إضافة صلاحيات أمين السر وأجره)

ولرئيس مجلس الإدارة أن يفوض (بقرار مكتوب) بعض صلاحياته إلى غيره من أعضاء المجلس أو من الغير لمباشرة عمل أو أعمال معينة.

ويحل نائب رئيس مجلس الإدارة محل رئيس مجلس الإدارة عند غيابه في الحالات التي يكون فيها لمجلس الإدارة نائب للرئيس.

ولا تزيد مدة رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر عضو مجلس الادارة على مدة عضوية كل منهم في المجلس، ولمجلس الإدارة أن يعفي رئيس المجلس، ونائبه، و(ملاحظة: في حال وجود عضو منتدب يضاف “العضو المنتدب”)، والرئيس التنفيذي، وأمين السر، أو أيًّا منهم، من تلك المناصب، ولا يترتب على ذلك إعفاؤهم من عضويتهم في مجلس الإدارة.

المادة السادسة عشرة: اجتماعات المجلس: 

  1. يجتمع مجلس الإدارة (أربع) مرات على الأقل في السنة بدعوة من رئيسه (* ملاحظة يمكن إضافة آلية الدعوة). ويجب على رئيس المجلس دعوة المجلس إلى الاجتماع متى طلب إليه ذلك كتابةً أي عضو في المجلس لمناقشة موضوع أو أكثر.
  • يحدد مجلس الإدارة مكان عقد اجتماعاته، ويجوز عقدها باستخدام وسائل التقنية الحديثة.

المادة السابعة عشرة: اجتماع المجلس وقراراته: 

  1. لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحًا إلا إذا حضره نصف الأعضاء أصالة أو نيابة على الأقل.  (* ملاحظة يمكن النص على نصاب أكبر).

(ملاحظة * يجوز إضافة نص يجيز لعضو المجلس أن ينيب عنه أيًّا من الأعضاء، وآلية ذلك على ألا يكون للعضو النائب أكثر من إنابة واحدة).

  • تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين أصالة أو نيابة على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.  (* ملاحظة يمكن النص على أغلبية أكبر لإصدار القرارات).
  • يسري قرار مجلس الإدارة من تاريخ صدوره، ما لم ينص فيه على سريانه بوقت آخر أو عند تحقق شروط معينة.

المادة الثامنة عشرة: إصدار قرارات المجلس في الأمور العاجلة:

لمجلس الإدارة أن يصدر قراراته في الأمور العاجلة بعرضها على جميع الأعضاء بالتمرير، ما لم يطلب أحد الأعضاء- كتابة- اجتماع المجلس للمداولة فيها. وتصدر تلك القرارات بموافقة أغلبية أصوات أعضائه، (* ملاحظة يمكن النص على أغلبية أكبر لإصدار القرارات) وتعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع تالٍ له لإثباتها في محضر ذلك الاجتماع.

المادة التاسعة عشرة: مداولات المجلس: 

  1. تُثبت مداولات مجلس الإدارة وقراراته في محاضر يعدها أمين السر ويوقعها رئيس الاجتماع وأعضاء مجلس الإدارة الحاضرون وأمين السر.
  2. تدون المحاضر في سجل خاص يوقعه رئيس مجلس الإدارة وأمين السر.
  3. يجوز استخدام وسائل التقنية الحديثة للتوقيع وإثبات المداولات والقرارات وتدوين المحاضر.

البـاب الرابع: صلاحيات وسلطات مالك رأس المال

(* ملاحظة يمكن إضافة مواد على هذا الباب تتعلق بتنظيم الجمعيات العامة والاستفادة من نموذج النظام الأساس للشركة المساهمة المقفلة)

المادة العشرون: الصلاحيات والسلطات:

يكون لمالك رأس المال صلاحيات وسلطات جمعيات المساهمين المنصوص عليها في نظام الشركات، وتصدر قراراته كتابة، دون الحاجة إلى دعوة الجمعية العامة، وتشمل الصلاحيات على الأخص ما يأتي:

  1. تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وعزلهم.
  2. ‌‌تعيين مراجع حسابات أو أكثر للشركة، وفقًا لما يقتضيه نظام الشركات، وتحديد أتعابه، وإعادة تعيينه، وعزله.
  3. الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة ومناقشته.
  4.  الاطلاع على القوائم المالية للشركة ومناقشتها.
  5.  مناقشة تقرير مراجع الحسابات -إن وجد- واتخاذ قرار بشأنه.
  • البت في اقتراحات مجلس الإدارة بشأن طريقة توزيع الأرباح.
  • تكوين احتياطيات الشركة وتحديد استخداماتها.
  • تعديل نظـام الشركة الأساس باستثناء الامور المحظور عليها تعديلها نظاماً.
  • تقرير استمرار الشركة أو حلها

المادة الحادية والعشرون: قرارات مالك رأس المال: 

  1. يسري قرار مالك رأس المالك من تاريخ صدوره باستثناء الحالات التي ينص فيها نظام الشركات أو نظام الشركة الأساس، أو القرار الصادر على القرار الصادر على سريانه بوقت آخر أو عند تحقق شروط معينة، وتدون تلك القرارات في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة (السابعة والتسعين) من نظام الشركات.
  • على مجلس الإدارة أن يقيد لدى السجل التجاري قرارات المالك المندرجة تحت اختصاص الجمعية العامة غير العادية التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام الشركات خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ صدورها.

البـاب الخامس: مراجع الحسابات

المادة الثانية والعشرون: تعيين مراجع حسابات الشركة وعزله واعتزاله:

1. يكون للشركة مراجع حسابات (أو أكثر) من بين المراجعين المرخص لهم في المملكة يعينه ويحدد أتعابه ومدة عمله ونطاقه مالك رأس المال، ويجوز إعادة تعيينه. بشرط ألا تتجاوز مدة تعيينه المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.

2. يجوز بموجب قرار يتخذه مالك رأس المال عزل مراجع الحسابات، ويجب على رئيس مجلس الإدارة إبلاغ الجهة المختصة بقرار العزل وأسبابه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (خمسة) أيام من تاريخ صدور القرار.

3. لمراجع الحسابات أن يعتزل مهمته بموجب إبلاغ مكتوب يقدمه إلى الشركة، وتنتهي مهمته من تاريخ تقديمه أو في تاريخ لاحق يحدده في الإبلاغ، وذلك دون إخلال بحق الشركة في التعويض عن الضرر الذي يلحق بها إذا كان له مقتض. ويلتزم مراجع الحسابات المعتزل بأن يقدم إلى الشركة والجهة المختصة- عند تقديم الإبلاغ-بيانًا بأسباب اعتزاله، ويجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة إلى الانعقاد للنظر في أسباب الاعتزال وتعيين مراجع حسابات آخر وتحديد أتعابه ومدة عمله ونطاقه.

المادة الثالثة والعشرون: صلاحيات مراجع الحسابات:

لمراجع الحسابات – في أيّ وقت- الاطلاع على وثائق الشركة وسجلاتها المحاسبية والمستندات المؤيدة لها، وله طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها للتحقق من أصول الشركة والتزاماتها وغير ذلك مما يدخل في نطاق عمله. وعلى مجلس الإدارة تمكينه من أداء واجبه، وإذا صادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس الإدارة. فإذا لم ييسر مجلس الإدارة عمل مراجع الحسابات، وجب عليه أن يطلب منهم دعوة مالك رأس المال للنظر في الأمر. ويجوز لمراجع الحسابات توجيه هذه الدعوة إذا لم يوجهها مجلس الإدارة خلال (ثلاثين) يومًا من تاريخ طلب مراجع الحسابات.

البـاب السادس: مالية الشركة وتوزيع الأربـاح

المادة الرابعة والعشرون: السنة المالية:

تبدأ السنة المالية للشركة من أول شهر ……….. وتنتهي بنهاية شهر ………. من كل سنة على أن تبدأ السنة المالية الأولي من تاريخ قيدها بالسجل التجاري وحتى نهاية شهر ………. من السنة الحالية/ التالية.

(* ملاحظة: تحدد السنة الأولى بمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على ثمانية عشر شهراً).

المادة الخامسة والعشرون: الوثائق المالية:

  1. يجب على مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعدّ القوائم المالية للشركة وتقريرًا عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة المالية المنقضية، ويضمّن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع الأرباح. ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات إن وجد.
  2. يجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي، ومديرها المالي إن وجد، الوثائق المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
  3. على رئيس مجلس الإدارة أن يعرض على مالك رأس المال، القوائم المالية للشركة وتقرير مجلس الإدارة، بعد توقيعها، وتقرير مراجع الحسابات إن وجد، وعليه أيضًا إيداع هذه الوثائق وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.

المادة السادسة والعشرون: تكوين الاحتياطيات:

  1. لمالك رأس المال- عند تحديد نصيب الأسهم في صافي الأرباح- أن يقرر تكوين احتياطيات أخرى، وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة- قدر الإمكان. وللمالك كذلك أن يقتطع من صافي الأرباح مبالغ لتحقيق أغراض اجتماعية لعاملي الشركة.
  2. يحدد مالك رأس المال النسبة التي يجب توزيعها عليه من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطيات إن وجدت.

المادة السابعة والعشرون: استحقاق الأرباح:

يبين قرار مالك رأس المال بتوزيع الأرباح تاريخ استحقاق المالك للأرباح وتاريخ توزيعها. ويجب على مجلس الإدارة أن ينفذ قرار المالك في شأن توزيع الأرباح خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.

البـاب السابع: انقضاء الشركة وتصفيتها

المادة الثامنة والعشرون: انقضاء الشركة: 

تنقضي الشركة بأحد أسباب الانقضاء الواردة في المادة الثالثة والأربعون بعد المائتين من نظام الشركات وبانقضائها تدخل في دور التصفية وفقا لأحكام الباب الثاني عشر من نظام الشركات، وتحتفظ الشركة بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم للتصفية، وتنتهي سلطة مجلس الإدارة بانقضائها. ومع ذلك يظل هؤلاء قائمين على إدارة الشركة، ويعدون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفي إلى أن يُعين المصفي، وتبقى جمعيات الشركة قائمة خلال مدة التصفية، ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصاتها التي لا تتعارض مع اختصاصات المصفي، وإذا انقضت الشركة وكانت أصولها لا تكفي لسداد ديونها أو كانت متعثرة وفقًا لنظام الإفلاس، وجب عليها التقدم إلى الجهة القضائية المختصة لافتتاح أي من إجراءات التصفية بموجب نظام الإفلاس.

البـاب الثامن: الأحكام الختامية

المادة التاسعة والعشرون:

  1. تخضع الشركة للأنظمة السارية في المملكة العربية السعودية.
  2. أي نص يخالف أحكام نظام الشركات في هذا النظام الأساس لا يعتد به ويطبق بحقه ما ورد من نصوص في نظام الشركات وكل ما لم يرد به نص في هذا النظام الأساس يطبق بشأنه نظام الشركات ولائحته التنفيذية.

المادة الثلاثون:

يودع هذا النظام وينشر طبقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية.

قد يهمك أيضاً: محامي تأسيس شركات في الرياض

إذا كنت تبحث عن افضل محامي تأسيس شركات في الرياض قم بالاتصال بنا اليوم على رقم محامي في الرياض 0560096444 أو تواصل معنا من خلال واتساب أو من خلال زيارة موقعنا الإلكتروني rightstridelaw.com ، للحصول على استشارة قانونية مجانية، يسعدنا أن نعلن عن استعدادنا في تحقيق أحلامكم الريادية، نحن ندرك تماماً أهمية الخطوة الأولى في رحلة بناء شركتكم في السعودية.

والجدير بالذكر أن خدماتنا القانونية تشتمل على:

  • اجراءات تأسيس شركة مساهمة من شخص واحد
  • صياغة ومراجعة النظام الاساسي لشركة مساهمة من شخص واحد
  • اصدار السجل التجاري
  • استشارات قانونية
  • تمثيل قانوني

قد يهمك أيضاً: طلب عرض سعر خدمات قانونية

لطلب المزيد من المعلومات عن خدمات صياغة ومراجعة النظام الاساسي لشركة مساهمة من شخص واحد يمكنكم التواصل معنا على رقم محامي شركات في الرياض 0560096444

ابدأ المحادثة
💬 هل تريد استشارة قانونية؟
أهلاً بك 👋
ارسل لنا استشارتك القانونية الأن..